للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كتبت إلى (أبي) (١) قلابة أسأله عن طلاق المبرسم فكتب إلى أنه ما شهدت به الشهود، إن كان يعقل فطلاقه جائز، وإن كان لا يعقل فطلاقه لا يجوز.


(١) سقط من: [جـ]

<<  <  ج: ص:  >  >>