للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن ليث (عن) (١) عبد الرحمن بن (عنبسة) (٢) أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق السكران و (جلده) (٣).


(١) في [س]: (بن).
(٢) في [س]: (عثبة)، وفي [ط، هـ]: (عتبة)، وسيأتي الأثر في كتاب الحدود باب [١٤٥] (في السكران من قال يضربه الحد ويجوز طلاقه)، وانظر ما سيأتي باب [١٤٦] برقم [٣٠٨٣١].
(٣) في [س، هـ]: (جلد).

<<  <  ج: ص:  >  >>