للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٦٦ - (و) (١) عن عمران بن مسلم عن ابن (عقال) (٢) عن مصعب بن سعد وأبي (مالك) (٣) وعبد اللَّه بن شداد قالوا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهي حامل، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س، هـ]: (عفان)، وفي [ط]: (عقاب)، وانظر: الجرح والتعديل ٩/ ١١، ومصنف عبد الرزاق (١٠٩٣٧).
(٣) في [س، ز، ط، هـ]: (ملك).

<<  <  ج: ص:  >  >>