للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا كانت عند الرجل (المرأة) (١) قد (يئست) (٢) (من) (٣) المحيض، أو الجارية التي لم تحض، فمتى ما شاء طلقها.


(١) في [س]: (المرة).
(٢) في [س، جـ، ط]: (أيئست).
(٣) في [هـ]: (عن).

<<  <  ج: ص:  >  >>