للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٩٣ - وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا: إذا قدم الطلاق أو (أخره) (١) فهو سواء، إذا وصله بكلامه.


(١) في [س]: (أحز)، وفي [ط]: (خره).

<<  <  ج: ص:  >  >>