للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠٠٥ - [حدثنا إسماعيل بن عياش عن (معاذ بن رفاعة) (١) عن مكحول عن معاذ بن جبل عن النبي قال: "إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه فليس بطالق، وإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء اللَّه فهو حر] (٢) " (٣).


(١) هكذا في النسختين والمعروف أن إسماعيل بن عياش لا يروي هذا الخبر إلا عن حميد بن مالك كما قال البيهقي ١٠/ ٤٧، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٠٦٧)، وانظر: فتح الباري ١١/ ٦٠٤، وتحفة الأحوذي ٥/ ١٠٩، وعون المعبود ٩/ ١٢٠، ونيل الأوطار ٩/ ١١٤.
(٢) سقط الحديث من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].
(٣) مجهوله منقطع؛ معاذ مجهول، ومكحوله عن معاذ منطقع، أخرجه عبد الرزاق (١١٣٣١)، والدارقطني ٤/ ٣٥، وابن عدي ٢/ ٦٩٤، والبيهقي ٧/ ٣٦١ و ١٠/ ٤٧، وابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٢٩٦، وإسحاق وأبو يعلى كما في المطالب العالية (١٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>