للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن رجل عن الشعبي قال: إذا قال: أنت طالق نصفا أو ثلث (١) تطليقة فهي تطليقة.


(١) في [س]: (ثلاث).

<<  <  ج: ص:  >  >>