للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عبد اللَّه: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فقام قبل أن (يقضي) (١) في ذلك شيئًا فلا أمر (له) (٢) (٣).


(١) في [أ، ب]: (يقضي)، وفي [س، هـ]: (تقضي).
(٢) في [هـ]: (لها).
(٣) منقطع الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>