للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: (إذا) (١) كانت المملوكة لغيره أو كانت (عنده) (٢) وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك.


(١) في [أ، ب]: (أن).
(٢) في [س]: (عند).

<<  <  ج: ص:  >  >>