للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له (عهدا) (١) (٢).


(١) سقط من: [س]، وفي [أ، ب، جـ، ك]: (عهد).
(٢) صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>