للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال: هي علي كظهر أمي، فتركها سنة فليس إيلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>