للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣٥٠ - وعن أبي معشر عن إبراهيم (قالا) (١): إذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، فإن قربها في (الأربعة) (٢) أشهر فهو ظهار، وقد (ثبت) (٣) عليه، وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء، وقد بانت منه بواحدة.


(١) في [س]: (قال).
(٢) في [س، ط، هـ]: (أربعة).
(٣) في [س]: (بت)، وفي [هـ]: (وقت).

<<  <  ج: ص:  >  >>