للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) عن مطرف عن الشعبي قال: للمختلعة السكنى والنفقة؛ لأنها لو شاءت تزوجت زوجها في (عدتها) (٢) (فتتزوجه) (٣).


(١) في [أ، جـ، ط، ك، هـ]: (حسين)، وفي [ز]: (حصين).
(٢) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (عدته).
(٣) في [أ، ب، خ، س، ط، هـ]: (تزوجته)، يريد الشعبي أن بين المخالعة والمطلقة بالثلاث فرقًا، وهو أن المخالعة يحل لمخالعها العقد عليها، بخلاف المطلقة بالثلاث فلا يحل لمطلقها أن يعقد عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>