للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: من خلع امرأته (وأخذ) (١) منها أكثر مما أعطاها فلم يسرح بإحسان.


(١) في [جـ، ك]: (فأخذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>