للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: لها نصف الصداق.

<<  <  ج: ص:  >  >>