للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا: إذا خلعها ثم (تزوجها) (١) في عدتها ثم (طلقها) (٢) قبل أن يدخل (بها) (٣) فلها نصف الصداق، و (تكمل) (٤) ما بقي عليها من العدة.


(١) في [س]: (يتزوجها).
(٢) في [س]: (طلق).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) في [أ]: (تكفل).

<<  <  ج: ص:  >  >>