للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: يوقف المولي عند إنقضاء الأربعة، فإن فاء فهي امرأته، وإن لم (يفئ) (١) فهي تطليقة (بائنة) (٢).


(١) في [س]: (يقف)، وفي [ك]: (يعد).
(٢) في [ب، ط]: (بانيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>