للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل هجر امراته فمضت أربعة أشهر قال: لا (تحرم) (١) عليه إلا أن يكون أقسم (باللَّه) (٢) لا يمسها ولا (يصالحها) (٣)، فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه، (وهي) (٤) الألية.


(١) في [أ، ب]: (يحرم).
(٢) في [أ، ب]: (عليه).
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (صالحها)، وفي [س]: (يجالسها).
(٤) في [س]: (فهي).

<<  <  ج: ص:  >  >>