للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي (١) (تدخل) (٢) بها المتاع، والتي لم يدخل بها المتاع، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل (للتي) (٣) فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها.


(١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (قد).
(٢) في [ك]: (تدخل)، وفي [جـ، ز]: (دخل)، وفي [ك]: (جل)، وفي [ط، هـ]: (يدخل).
(٣) في [س]: (التي).

<<  <  ج: ص:  >  >>