للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانخا منه امرأته بتطليقة بائنة، فليس (له) (١) عليها سبيل إن رجع، وتعتد عدة المطلقة.


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (له)، وفي [س]: (بها).

<<  <  ج: ص:  >  >>