للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن زياد بن عبد الرحمن قال: سألت الشعبي عن امرأة ذمية طلقت فأسلمت في عدتها، قال: إذا أسلمت (١) لزمها ما لزم المسلمات.


(١) في [أ، ط، هـ]: زيادة (في عدتها)، وفي [س]: (في عدتها إذا أسلمت لزمها).

<<  <  ج: ص:  >  >>