للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل ابن علية قال: سئل يونس عن رجل تزوج امرأة ثم غاب عنها قبل أن يدخل بها، هل لها نفقة؟ فقال: كان الحسن لا يرى لها عليه نفقة حتى يدخل بها، إلا أن يقولوا له: خذها فلا يأخذها.

<<  <  ج: ص:  >  >>