للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل (عن مطرف) (١) عن عامر قال: ليس للرجل أن ينفق على امرأته إذا كان (الحبس) (٢) من قبلها.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [س]: (بالحسن)، وفي [أ، ب، هـ]: (بالحبس).

<<  <  ج: ص:  >  >>