للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال: سألت عروة عن الرجل يطلق امرأته البتة، أيرث أحدهما الآخر؟ وهل لها نفقة؟ فقال: لا يرث أحدهما الآخر، ولا نفقة لها، إلا أن (تكون) (١) حبلى فينفق عليها حتى تضع، أو يطلق مضارا في (مرضٍ) (٢).


(١) في [س]: (إلا أن يكون).
(٢) في [هـ]: (مرضه).

<<  <  ج: ص:  >  >>