للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن

⦗٤٤٧⦘

مسروق قال: حرم رسول اللَّه أم (ولده) (١) وحلف: لا يقربها فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: ١]، إلى آخر الآية، فقيل له: أما الحرام فحلال، وأما اليمين التي (حلفت) (٢) عليها فقد فرض اللَّه (تعالى) (٣) تحلة أيمانكم في اليمين التي (حلفتَ) (٤) عليها (٥)


(١) في [س]: (ولد).
(٢) في [أ، س، ز، ط، هـ]: (حلف).
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (لكم)، وسقط من: [ط].
(٤) في [أ، ب، ط، هـ]: (حلف).
(٥) مرسل؛ مسروق تابعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>