للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: نا زهير عن جابر عن عامر (و) (١) الحكم في امرأة قال لها زوجها: إذا حضت فأنت طالق، فارتفعت حيضتها و (حبلت) (٢) (قالا) (٣): (٤) (يجامعها) (٥) حتى تحيض.


(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (بن).
(٢) في [س]: (جلت)، وفي [هـ]: (حلت).
(٣) سقط من: [س].
(٤) في [أ، ب، ك]: زيادة (لا).
(٥) في [ز، ط، ك]: (ليجامعها).

<<  <  ج: ص:  >  >>