للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن إسماعيل (بن سالم) (١) عن الشعبي أنه سمعه يقول: إذا دخلت المرأة على زوجها -ومعها حلي ومتاع- فمكثت عند زوجها حتى (تموت) (٢) فهو ميراث، وإن أقام أهلها البينة أنه كان عارية عندها إلا أن يكونوا قد أعلموا ذلك الزوج في حياتها قبل موتها.


(١) سقط من: [جـ، ز].
(٢) في [أ، ب، هـ]: (يموت).

<<  <  ج: ص:  >  >>