للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال: سألت القاسم بن محمد عن المرأة يفرض لها من مال ابنتها؟ قال: نعم! (أراه) (١) حقًا.


(١) سقط من: [ز، ك]، وفي [جـ]: (أراها)، وفي [ط]: (وإلا)، وفي [هـ]: (أولى).

<<  <  ج: ص:  >  >>