للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا مات أحدهما قبل الملاعنة، إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث، وإن التعنت ورثت، وإن لم تقر (بواحد) (١) (منهما) (٢) فلا ميراث لها ولا عدة عليها.


(١) في [أ، س، ط، هـ]: (بواحدة).
(٢) في [أ، ب، س]: (منها).

<<  <  ج: ص:  >  >>