للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم (قال) (١): قال ابن عباس: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]،

⦗٤٨٤⦘

(قال) (٢): (٣) الفاحشة (٤) [أن (تبذو) (٥) على (أهله) (٦) إذا فعلت ذلك حل لهم أن يخرجوها (٧).


(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [ز]: زيادة (و).
(٤) في [ز]: زيادة (المبينة عصيان الزوج).
(٥) في [س]: (يبدو)، وفي [أ، ط]: (تبدو).
(٦) في [ط، هـ]: (أهلها).
(٧) منقطع؛ محمد بن إبراهيم لا يروي عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>