للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو الأحوص عن (سماك) (١) عن عكرمة قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: إذا أراد (الرجل) (٢) أن يطلق امرأته (فليطلقها) (٣) تطليقتين، (فإن) (٤) أراد أن يراجعها كانت (له) (٥)

⦗٤٩٠⦘

(عليها) (٦) رجعة، (فإن) (٧) شاء طلقها أخرى (فلا) (٨) تحل له حتى تنكح زوجا غيره.


(١) في [س]: (سمك).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ط، ك].
(٣) في [هـ]: (فيطلقها).
(٤) سقط من: [س].
(٥) سقط من: [ك].
(٦) في [جـ]: (علها).
(٧) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (وإن).
(٨) في [جـ، ز، ك]: (فلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>