للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: يطلق الرجل امرأته طاهرًا (في) (١) غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم (القرء) (٢)، ثم (طلق) (٣) (الثانية) (٤) كما (طلق) (٥) الأولى إن أحب أن يفعل، فإذا طلق (الثانية) (٦) ثم

⦗٤٩١⦘

حاضت الحيضة الثانية (٧) فهاتان تطليقتان وقرءان، ثم قال اللَّه تعالى للثالثة: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فيطلقها في ذلك القرء كله، إن شاء حين (تجمع) (٨) عليها ثيابها.


(١) سقط من: [س]، وفي [هـ]: (من).
(٢) في [أ، ب، ك]: (القروء)، وفي [خ]: (الفرق).
(٣) في [هـ]: (يطلق).
(٤) في [س، ك]: (الثالثة).
(٥) في [هـ]: (يطلق).
(٦) في [س]: (الثالثة).
(٧) في [ز]: زيادة (فقد تم القرو ثم طلق الثالثة كما طلق الحيضة الثانية).
(٨) في [س]: (يجمع).

<<  <  ج: ص:  >  >>