للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال: إن قربها (قبل) (١) أن تمضي أربعة أشهر فهي طالق (ثلاثًا) (٢)، وإن تركها حتى تمضي (الأربعة) (٣) (أشهر) (٤) فقد بانت منه بواحدة، ولا يتزوجها حتى يمضي من السنة (أقل مما يدخل عليه الإيلاء، شهران أو ثلاثة ويتزوجها ولا يقربها حتى تمضي السنة) (٥).


(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [جـ]: (أربعة).
(٤) سقط من: [أ، ب، ز، ط، ك].
(٥) سقط من: [ط].

<<  <  ج: ص:  >  >>