للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال رسول اللَّه : "لا (يُحَد) (١) على ميت فوق ثلاث إلا المرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرًا، (٢) لا تلبس ثولًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند (أدنى) (٣) طهرها (بُنبذة من قسط) (٤) أو أظفار" (٥).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (تحد).
(٢) في [هـ]: زيادة (و).
(٣) في [س]: سقط.
(٤) في [ب، ز، ك]: (ينبذ من طهر)، وفي [أ]: (منذ من طهر).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣٤١)، ومسلم (٩٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>