للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠٢٧ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: ما أدركت من ذلك يطرف (بعينه) (١) أو يحرك ذنبه، فذبح فهو حلال، وما ذبح (فلم) (٢) يطرف له عين ولم يتحرك له ذنب فهو حرام ميتة.


(١) في [س]: (لعينه).
(٢) في [ز، ك]: (فلا)، وفي [ط]: بياض.

<<  <  ج: ص:  >  >>