للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٦٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال: إذا اشترى الرجل العدل من

⦗٢٤٥⦘

(البر) (١) فنظر بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا (لم يدعوا أن فيها) (٢) عوارا فيما (٣) ينظر إليه.


(١) في [ك]: (البز)، والعدل مكيال للأحجام لا يدخل إلا في المكيلات، وانظر: المحلى ٨/ ٣٣٨.
(٢) في [جـ، هـ]: (لم ير).
(٣) في [هـ]: زيادة (لم) أخذًا من المحلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>