للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٢٠ - حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا أن تأخذ (ثقة) (١) بمالك، فقال له رجل: (إن) (٢) قوما يكرهون (القبيل) (٣) ولا يرون بالكفيل بأسًا.


(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (نفقة).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) في [س]: (فتيل)، والقبيل ضامن المال، والكفيل: متعهد إحضار البدن.

<<  <  ج: ص:  >  >>