للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٦٨ - حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن [بن] عبيد اللَّه عن إبراهيم قال: إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له كراؤها فإن جاوز عليها (فنفقت) (١) كان له كراؤها الأول وعليه أن يضمنها.


(١) في [أ، س، ط]: (فنفعت).

<<  <  ج: ص:  >  >>