للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٧٢ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال: إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري: (انقله إليَّ) (١) وقال البائع: لا، حتى (تأتيني) (٢) بالثمن فهذا بمنزلة الرهن، (إن) (٣) هلك فهو من مال البائع، وإن قال: البائع للمشتري: انقله، فقال: دعه حتى (نأتيك) (٤) بالثمن، فهذا بمنزلة الوديعة، إن هلك فهو من مال المشتري، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك.


(١) في [أ، ب]: (انقله لي)، وكذلك في [جـ، ك]، وفي [س، ط]: (انفله لي).
(٢) في [س]: (يأتيني).
(٣) في [س، ك، هـ]: (فإن).
(٤) في [س]: (يأتيك).

<<  <  ج: ص:  >  >>