للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٩٩ - وقال الحكم: إذا كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>