للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١١ - حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن (المغيرة) (١) عن إبراهيم قال: إذا توضأ الرجل، ثم ذبح شاة، لم يقطع ذلك طهوره، وإن أصابه دم غسله، وإن لم يصبه دم، فلا شيء عليه.


(١) في [أ، جـ، ك]: (مغيرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>