للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء (و) (١) عيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) مرسل؛ الزهري تابعي، ومراسيل الزهري ضعيفة جدًا، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>