للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني وأبي حنيفة عن حماد قال: (١) تجوز شهادة قابلة واحدة، وقال أحدهما: وإن كانت يهودية.


(١) في [جـ، و]: زيادة (لا)، وفي [ك]: (قالا).

<<  <  ج: ص:  >  >>