للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث، ولا (يجيزه) (١) لوارث إلا ببينة.


(١) في [ح]: (يجيز).

<<  <  ج: ص:  >  >>