للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول: لا يجوز شهادة الأعمى، إلا أن يكون (شيئًا) (١) قد رآه قبل أن يذهب بصره.


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

<<  <  ج: ص:  >  >>