للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس إذا كان للرجل على الرجل (الدراهم) (١) فأتاه فتقاضاه فقال: خذ بحقك شعيرًا أو حنطة أو تمرًا أو شيئًا غير الذهب، قال: إذا كانت دراهمه قرضًا فإنه يأخذ بها ما شاء.


(١) في [هـ]: (الدرهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>