للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل ثمرته ويستثني (ثلثه، ربعه، نصفه) (١).


(١) في [هـ]: (نصفها ثلثها ربعها).

<<  <  ج: ص:  >  >>