للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسًا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ (منه) (١) (دراهم) (٢) (بصرفها) (٣)، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما.


(١) في [هـ]: (عنه).
(٢) في [هـ]: (الدرهم)، وفي [أ، ح]: (الدراهم).
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (يصرفها)

<<  <  ج: ص:  >  >>