للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل (بن عياض) (١) عن هشام عن القاسم وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطي الرجل أرضه آخر، على أن يعطيه الثلث (أو) (٢) الربع أو العشر، ولا يكون عليه من (النفقة) (٣) شيء.


(١) سقط من: [أ، ح، س، ط، هـ].
(٢) في [ز]: (و).
(٣) في [ح، ز، ط]: (السفه).

<<  <  ج: ص:  >  >>