للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: (إذا) (١) أفلس العبد المأذون له في التجارة، (فدينه) (٢) (في) (٣) رقبته، فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه ويقسم ثمنه بين الغرماء، وليس عليه أكثر من ثمنه.


(١) في [ط]: (إن) بدل (إذا).
(٢) في [ح، ط]: (فديته).
(٣) سقط من: [أ، ح، ز، ط].

<<  <  ج: ص:  >  >>